____________________
(أ) نعم مطلقا، قاله السيد (1) والمفيد (2) ويصرف ثمنه في مصالحهم. وكذا مع شدة ضرورتهم إليه، وبمثله قال سلار (3) وقال ابن حمزة: ولا يجوز بيعه إلا بشرطين، الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به (4).
(ب) المنع من بيعه مطلقا، قاله ابن إدريس: سواء وقع فيه خلف أو لا، وسواء حرب أو لا، وعلى كل وجه وسبب (5).
(ج) فصل القاضي (6) والصدوق (7) والتقي (8) إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من
(ب) المنع من بيعه مطلقا، قاله ابن إدريس: سواء وقع فيه خلف أو لا، وسواء حرب أو لا، وعلى كل وجه وسبب (5).
(ج) فصل القاضي (6) والصدوق (7) والتقي (8) إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من