____________________
وأما الإجماع: فمن الإمامية لا يختلفون في مشروعية، وإن اختلفوا في مسائله (واشتهر اتفاق الصحابة عليه قولا وفعلا، وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف وقفا) (1) (2).
تذنيب أوقاف الجاهلية باطلة، وهي أربعة:
(أ) السائبة، وهي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث، فتسيب، ولا يركب ولا يحلب إلا لضيف (3).
(ب) البحيرة، وهي ولد السائبة الذي يجئ به في بطن الحادي عشر، فإن كان أنثى فهي البحيرة، وسميت؟ لأنهم كانوا يبحرون إذنها، أي يشقونها، والبحر الشق، ومنه سمي البحر، لأنه شق في الأرض.
(ج) الوصيلة، وهي الشاة التي تلد خمس بطون، في كل بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا أو أنثى، قيل وصلت أخاه، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث.
(د) الحام، وهو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون، فيسيب، ويقال: حمى ظهره، فلا يركب.
فهذه وقوف الجاهلية، وجاء في الشرع بإبطالها، قال تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولن الذين كفروا يفترون على الله
تذنيب أوقاف الجاهلية باطلة، وهي أربعة:
(أ) السائبة، وهي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث، فتسيب، ولا يركب ولا يحلب إلا لضيف (3).
(ب) البحيرة، وهي ولد السائبة الذي يجئ به في بطن الحادي عشر، فإن كان أنثى فهي البحيرة، وسميت؟ لأنهم كانوا يبحرون إذنها، أي يشقونها، والبحر الشق، ومنه سمي البحر، لأنه شق في الأرض.
(ج) الوصيلة، وهي الشاة التي تلد خمس بطون، في كل بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا أو أنثى، قيل وصلت أخاه، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث.
(د) الحام، وهو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون، فيسيب، ويقال: حمى ظهره، فلا يركب.
فهذه وقوف الجاهلية، وجاء في الشرع بإبطالها، قال تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولن الذين كفروا يفترون على الله