المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٤

____________________
وجاز له بيعه والتصرف فيه، وإن لم يرجع ومات كان وقفا، وهو ظاهر المفيد (1) والسيد (2) وسلار (3) واختاره العلامة ثانيا (4).
(ب) صحة الشرط والعقد، ويكون في الحقيقة حبسا، فإن رجع فيه مع الحاجة صار طلقا وورث عنه، وكذا لو مات ولم يرجع، قاله الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) وهو الذي رجحه العلامة في المختلف أولا (7).
(ج) بطلان العقد، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لاتباع، قاله الشيخ في المبسوط (8)، وبه قال: أبو علي (9) وابن حمزة (10) وابن

(١) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص ٩٩ س ٣٢ قال: ومتى شرط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته كان له بيعه الخ.
(٢) الإنتصار: مسائل شتى في الهبات والإجارات والوقوف ص ٢٢٦ س ١٣ قال: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا، جاز له أن يشرط الخ.
(٣) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص ١٩٧ س ٨ قال: وإن شرط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك.
(٤) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ٣٦ قال: وإن لم يرجع ومات كان على حاله وهو الوجه عندي.
(٥) النهاية: باب الوقوف وأحكامها، ص ٥٩٥ س ١٥ قال: ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شئ منه كان له بيعه كان الشرط صحيحا الخ.
(٦) المهذب: ج ٢، كتاب الوقف، ص ٩٣ س ١١ قال: ومن وقف شيئا وشرط أنه متى احتاج إليه كان له بيعه الخ.
(٧) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ١٨ قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
(٨) المبسوط: ج ٢، كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٠٠ س ١ قال: وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا الخ.
(٩) المختلف: في الوقف، ص ٣٢ س ١٨ قال: وقال ابن الجنيد: إذا شرط الموقف أن له الرجوع فيما وقف وبيعه لم يصح الخ.
(١٠) الوسيلة: أحكام الوقف، ص 370 س 9 قال: ولا يجوز الوقف على أربعة عشر إلى أن قال: ولا المشروط بأن يبيعه الخ.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست