____________________
وجاز له بيعه والتصرف فيه، وإن لم يرجع ومات كان وقفا، وهو ظاهر المفيد (1) والسيد (2) وسلار (3) واختاره العلامة ثانيا (4).
(ب) صحة الشرط والعقد، ويكون في الحقيقة حبسا، فإن رجع فيه مع الحاجة صار طلقا وورث عنه، وكذا لو مات ولم يرجع، قاله الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) وهو الذي رجحه العلامة في المختلف أولا (7).
(ج) بطلان العقد، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لاتباع، قاله الشيخ في المبسوط (8)، وبه قال: أبو علي (9) وابن حمزة (10) وابن
(ب) صحة الشرط والعقد، ويكون في الحقيقة حبسا، فإن رجع فيه مع الحاجة صار طلقا وورث عنه، وكذا لو مات ولم يرجع، قاله الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) وهو الذي رجحه العلامة في المختلف أولا (7).
(ج) بطلان العقد، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لاتباع، قاله الشيخ في المبسوط (8)، وبه قال: أبو علي (9) وابن حمزة (10) وابن