وكذا لو اختلفا في التلف ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه، والثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، وهو أشبه.
____________________
وتلميذه سلار (1) والتقي (2) وذهب في المبسوط إلى الكراهة (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) للأصل الدال على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم، فيثبت الجواز. ولأن للذمي أهلية المطالبة بالحقوق واستيفائها من المسلمين فلئن يتولى ذلك المسلم من المسلم أولى.
وإن كان ذميا فمسائله أربع:
(أ) أن يتوكل لمسلم على ذمي.
(ب) أن يتوكل لذمي على ذمي، ولا شك في جواز هذين القسمين.
(ج) أن يتوكل لذمي على مسلم، ولا شك في بطلان هذا القسم.
(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، ومنع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، والثاني قول الوكيل ما لم يكن يجعل وهو أشبه.
أقول: في المسألة قولان:
وإن كان ذميا فمسائله أربع:
(أ) أن يتوكل لمسلم على ذمي.
(ب) أن يتوكل لذمي على ذمي، ولا شك في جواز هذين القسمين.
(ج) أن يتوكل لذمي على مسلم، ولا شك في بطلان هذا القسم.
(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، ومنع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، والثاني قول الوكيل ما لم يكن يجعل وهو أشبه.
أقول: في المسألة قولان: