المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٠

____________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) ذكر العارية قال في الصحاح: العارية بالتشديد، كأنها منسوب إلى العار، لأن طلبها عار (٤). وقيل: منسوب إلى العارة، وهو اسم، من قولك: أعرت المتاع إعارة وعارة، والإعارة المصدر. وقيل: اشتقاقها من عار يعير إذا ذهب وجاء، فسميت عارة لتحويلها من يد إلى يد. وذكر الخطائي أن اللغة الغالبة التشديد، وقد يخفف.
وفي الشرع: هي غبارة عن إباحة الانتفاع بالعين، ثم استردادها، ويسمى مالك المنفعة المعير والمستبيح والمستعير، والعين المنتفع بها المستعار.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٥) والعارية إباحة الانتفاع لمن هو محتاج، فكان إعانة. وقوله تعالى ﴿الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون﴾ (6) قال ابن عباس: الماعون العواري (7) وعن ابن مسعود: الماعون العواري من الدلو والقدر والميزان (8).

(١) السرائر: باب الوديعة ص ٢٦٣ س ٢٩ قال: وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول المودع الخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف: في الوديعة ص ١٦٦ س ٢١ قال: مسألة لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي الخ.
(٤) الصحاح: مادة عور.
(٥) المائدة: ٢.
(٦) الماعون: ٧.
(7) الدر المنثور: ج 8 في تفسير سورة الماعون ص 644 عن ابن عباس قال: عارية متاع البيت، وفيه أيضا قال: ومنهم من قال: يمنعون العارية.
(8) الدر المنثور: ج 8 ص 643 وفيه روايات آخر عنه، ورواه في مجمع البيان في تفسيره لسورة الماعون
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 ... » »»
الفهرست