وابن حمزة (1) وابن إدريس (2) وقال الشيخان يقدم قول المالك (3) ومنشأ الخلاف قد تقدم.
(١) الوسيلة: فصل في بيان العارية ص ٢٧٦ س ٦ قال: وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير الخ.
(٢) السرائر: باب العارية، ص ٢٦٢ س ١١ قال: والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن القول قول المدعى عليه الخ.
(٣) المقنعة: باب العارية ص ٩٧ س ٢٧ قال: وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية الخ وفي النهاية: باب الوديعة والعارية ص 438 س 13 قال: وإذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه الخ.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين