المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١

____________________
وأما السنة: فروى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر (1) يشد عليه بقوائمها واخفافها، قال رجل: يا رسول الله ماحق الإبل؟ قال: حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها (2) وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبة الوداع: العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (3) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه (4) واستعار من صفوان بن أمية يوم حنين درعا، فقال: أغصبا يا محمد؟
فقال: بل عارية مضمونة مؤداة (5).
وأما الإجماع: فمن سائر الأمة.
تنبيه العارية من الأمانات الخاصة، والأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة، إلا أن يعرض ما يوجب ضمانها، وهو أمور:
(أ) التفريط، وهو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.
(ب) التعدي، وهو فعل ما لا يجوز شرعا.

(١) القرقر، القاع الأملس، وقيل: المستوى الأملس الذي لا شئ فيه، وفي حديث الزكاة بطح له بقاع قرقر، هو المكان المستوى لسان العرب ج ٥ لغة قرر.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 321 قطعة من حديث جابر.
(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي إمامة الباهلي، وفي 293 عن سعيد بن أبي سعيد.
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 180 ولفظ الحديث (عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث).
(5) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة: ص 240 الحديث 10.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 ... » »»
الفهرست