____________________
دين عليك، أي مثله دين، لأن الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره، لأن الدين كلي ثابت في الذمة غير مشخص، إلا أن نقول: القرض لا يملك بمجرد القبض، بل بالتصرف، وهذا النزاع إنما يحصل ويتصور له ثمرة مع تلف العين أو تعذر ردها، كما لو أخذها ظالم فادعى القابض أنها وديعة عنده وتلفها من مالكها، وادعى المالك أنها دين عليه، وقال: حقي ثابت في ذمتك وإنما لي عليك مثلها أو قيمتها، فالقول قول المالك لأن الأصل في اليد ضمانها مال الغير، لقوله عليه السلام:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ولما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم (3) لأن الودعي صار بالتفريط خائنا، ولا يكون قوله مسموعا، وقال التقي: يقبل قوله لأنه غارم والأصل براءة ذمته من الزائد (4) وبه قال ابن حمزة (5) وابن
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ولما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم (3) لأن الودعي صار بالتفريط خائنا، ولا يكون قوله مسموعا، وقال التقي: يقبل قوله لأنه غارم والأصل براءة ذمته من الزائد (4) وبه قال ابن حمزة (5) وابن