____________________
حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (١) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وأنه لم يفعل، قال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للأجير: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا، فترادا بينكما (٢) وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط فاسد، لأن الله تعالى قال ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي (4) وقال أبو علي: إذا استأجره على أن يبلغ به خمسة أيام بخمسين درهما، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما، فبلغه إلى المكان في مدة لا يستغرق الحطيطة الأجرة، جاز، وإن استغرقت، أو كان الشرط عليه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة، كان الحكم في ذلك الصلح، لا يسقط الأجرة كلها ولا يأخذها جميعا (5) وظاهر العلامة بطلان العقد ببطلان الشرط ووجوب أجرة المثل (6).