ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق. ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده، وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض. ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز. وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.
____________________
إحفاظها، وقرار من تجشم مراعاتها.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (١) وقوله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾ (2).
وأما السنة: فروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (3) وكان عنده صلى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها (4) وروى سمرة (5) عنه
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (١) وقوله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾ (2).
وأما السنة: فروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (3) وكان عنده صلى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها (4) وروى سمرة (5) عنه