____________________
(ج) بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (1) وفي المبسوط قال: وهو أظهر عندهم (2) أي عند أصحابنا، وقال القاضي: والأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت المؤجر (3).
احتج الأولون بتعذر استيفاء المنفعة بالموت، لأنه استحق استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفائها، لعدم العقد على ملك الوارث. وكذا في طرف المستأجر على تقدير موته لا يمكن إيجاب الإجارة (الأجرة) من تركته، لانتقالها بالموت إلى ورثته، ولأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر، لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين، وقد تعذر ذلك بالموت.
وأجيب بأن المستأجر قد ملك المنافع بالعقد، وملكت عليه الأجرة كاملة، فالمنتقل إلى ورثة المؤجر بالموت ليس إلا العين مسلوبة المنافع مدة الإجارة، وإلى ورثة المستأجر ما عدا مال الإجارة، لوجوبه في حياته للغير بعقد شرعي.
احتج العلامة ومن تابعه بوجوه:
(أ) إن الإجارة حق مالي ومنفعته موجودة يصح المعاوضة عليها، وانتقالها بالميراث وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق (4).
احتج الأولون بتعذر استيفاء المنفعة بالموت، لأنه استحق استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفائها، لعدم العقد على ملك الوارث. وكذا في طرف المستأجر على تقدير موته لا يمكن إيجاب الإجارة (الأجرة) من تركته، لانتقالها بالموت إلى ورثته، ولأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر، لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين، وقد تعذر ذلك بالموت.
وأجيب بأن المستأجر قد ملك المنافع بالعقد، وملكت عليه الأجرة كاملة، فالمنتقل إلى ورثة المؤجر بالموت ليس إلا العين مسلوبة المنافع مدة الإجارة، وإلى ورثة المستأجر ما عدا مال الإجارة، لوجوبه في حياته للغير بعقد شرعي.
احتج العلامة ومن تابعه بوجوه:
(أ) إن الإجارة حق مالي ومنفعته موجودة يصح المعاوضة عليها، وانتقالها بالميراث وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق (4).