المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٥

____________________
إدريس (١).
احتج الأولون بأصالة صحة العقد والشرط معا، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وما رواه محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في الوقف، فوقع عليه السلام: الوقف على حسب ما وقفها أهلها إن شاء الله (4). ولأن الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علق عليه الوقف لم يكن ماضيا، وإذا كان الوقف قابلا للشرط، والموقوف عليه قابلا للنقل عنه إلى غيره، فأي مانع من خصوصية هذا الشرط.
احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه: أن إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له؟ وقد جعله الله، أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله (5).
واحتج على قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمنه شرطا فاسدا.
وأجاب الأولون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، وإنما يكون منافيا لو لم

(١) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات، ص ٣٧٧ س ٢١ قال: ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه.
(٢) المائدة: ١.
(٣) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ و ص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ و ج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ و ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧.
(٤) الفقيه: ج ٤، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث ١.
(٥) التهذيب: ج ٩ باب الوقوف والصدقات، ص 135 الحديث 15.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست