____________________
إدريس (١).
احتج الأولون بأصالة صحة العقد والشرط معا، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وما رواه محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في الوقف، فوقع عليه السلام: الوقف على حسب ما وقفها أهلها إن شاء الله (4). ولأن الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علق عليه الوقف لم يكن ماضيا، وإذا كان الوقف قابلا للشرط، والموقوف عليه قابلا للنقل عنه إلى غيره، فأي مانع من خصوصية هذا الشرط.
احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه: أن إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له؟ وقد جعله الله، أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله (5).
واحتج على قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمنه شرطا فاسدا.
وأجاب الأولون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، وإنما يكون منافيا لو لم
احتج الأولون بأصالة صحة العقد والشرط معا، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وما رواه محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في الوقف، فوقع عليه السلام: الوقف على حسب ما وقفها أهلها إن شاء الله (4). ولأن الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علق عليه الوقف لم يكن ماضيا، وإذا كان الوقف قابلا للشرط، والموقوف عليه قابلا للنقل عنه إلى غيره، فأي مانع من خصوصية هذا الشرط.
احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه: أن إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له؟ وقد جعله الله، أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله (5).
واحتج على قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمنه شرطا فاسدا.
وأجاب الأولون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، وإنما يكون منافيا لو لم