____________________
وفي الشريعة: عقد لفظي مملك للوطء ابتداء، فخرج عقد المعاوضات وشراء الإماء، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة، لا ابتداء ولهذا جاز للمحرم، وهو حقيقة شرعية في العقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية (١) ومجاز شرعي في الوطئ.
قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢) (٣) لكن بشرط العقد الشرعي أيضا ولا يكفي مطلق الوطء إجماعا.
وبعض الناس قال: إنه حقيقة في الوطء، قال صاحب الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال: العقد (٤)، وإذا كان حقيقة لغة كان حقيقة شرعا، لأصالة عدم النقل، وقيل: بالاشتراك لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾ (5) وهو شامل لكل من العقد والوطء على أظهر القولين.
المقدمة الثانية، في بدء النكاح وأصله:
روى الصدوق، بإسناده إلى زرارة بن أعين أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء - إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه السبات (6) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع
قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢) (٣) لكن بشرط العقد الشرعي أيضا ولا يكفي مطلق الوطء إجماعا.
وبعض الناس قال: إنه حقيقة في الوطء، قال صاحب الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال: العقد (٤)، وإذا كان حقيقة لغة كان حقيقة شرعا، لأصالة عدم النقل، وقيل: بالاشتراك لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾ (5) وهو شامل لكل من العقد والوطء على أظهر القولين.
المقدمة الثانية، في بدء النكاح وأصله:
روى الصدوق، بإسناده إلى زرارة بن أعين أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء - إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه السبات (6) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع