ويأتي (4)، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.
(28977) 4 - وعنه، عن ابن محبوب، (عن حماد، عن زياد بن سليمان) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (2).
(28978) 5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
أقول: قد عرفت وجهه (1).
(28979) 6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.