زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
(28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة (2).
(28976) 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
أقول: حمل الشيخ (1) وغيره (2) الحد هنا على التعزير لما مر (3)