(27984) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
(27949) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
(27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
(27951) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها.
(27952) 8 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك.
(27953) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن