إبراهيم، عن أبيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا قبله.
(28913) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.
(28914) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله (2).
(28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
(28915) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر