(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (1) في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل.
(28827) 10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (1) قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: " أو كسوتهم " (2) قال: ثوب.
(28828) 11 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
(28829) 12 - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في كفارة اليمين قال: صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
(28830) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان (1)، أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(28831) 14 - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.