وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٧٠
فليس عليكم شئ.
(٢٨٨٠٦) ٤ - وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
(٢٨٨٠٧) ٥ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (1) قال: يعني مقرة (2).
(28808) 6 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٦٢ / ١٢٧.
٥ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.
(١) النساء ٤: ٩٢.
(٢) في نسخة زيادة: بالإمامة " هامش المخطوط ".
٦ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٧، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٧ / ١٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) النساء ٤: ٩٢.
(٢) الكافي ٧: ٤٦٢ / 15.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست