كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟
فقال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(28815) 2 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
وباسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
أقول: يأتي ما يدل على أن المدبر رق (2)، ويجوز الرجوع في التدبير (3)، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم.