10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا.
(28816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال: " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1)، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (2) وغيره. 11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت (28817) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).