يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ (2)، لما يأتي (3).
(28801) 3 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
(28802) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك - والله - كفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).