ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلاء مثله (2).
(28797) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم (1).
(28798) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار (2).