على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(28764) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(28765) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
(28766) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن