(عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1) الحديث.
(28394) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟
قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.
(28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.
ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب وغيرها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(28396) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن