عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل.
أقول: المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما.
(27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل.
(27901) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب (1) وإن رغم أنفه.
(27902) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عز وجل.
أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (7).
(27903) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إنما الطلاق الذي