إسماعيل بن بزيع) (1)، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
(27918) 9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة (1) فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(27919) 10 - وبالاسناد عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت - والله الذي لا إله إلا هو - على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله)