يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل.
وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(27894) 3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو وليت الناس لعلمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
(27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
(27896) 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.