أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا حديث الحلبي.
(٢٧٩٠٤) ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(٢٧٩٠٥) ٩ - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.
(٢٧٩٠٦) ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم (بن عبد الله) (١) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل، يقول: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (٢) ويقول:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) ويقول: ﴿تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (4) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة.