الأزرق، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
(27915) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال:
نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(27916) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(37917) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، (وفي نسخة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن