أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي:
حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه (3)، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4)، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).
(23424) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور ابن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال: لا بأس.
قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله. (1) (23425) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.