وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3).
(23603) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد:
وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(23604) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(23605) 4 - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: غلام