ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(23597) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن.
(23598) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2)، وغيره (3).