(23578) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، (وما كان على أربابه) (1) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
(23579) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه (2).
(23580) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.