بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران.
(23606) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت:
فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
أقول: النهى محمول على الكراهة.
(23607) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (1)، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع (2) وفي العتق (3).