عبد الله (عليه السلام) الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرر وزنها، فقال:
أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
(23429) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله (1).
(23430) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض