يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.
(23414) 14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال:
نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).
أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (3) ويحتمل الحمل على التقية.
(23415) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1) عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى