(23036) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
(23027) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري... الحديث.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(23028) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1).
أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن