وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٣
قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1).
(23366) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره - في حديث - قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
(23367) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
(23368) 4 - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
(23369) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.
٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.
٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / 519.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست