لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.
(23330) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
(23331) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).