وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٤٦
(23345) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى (1) مجرى واحدا.
وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(23346) 4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به.
(23347) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه (2).

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري (هامش المخطوط).
(٢) في الكافي: كيل أو وزن (هامش المخطوط)، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزنا.
(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.
٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.
(١) في الفقيه زيادة: من ذلك (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / 804.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست