(23345) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى (1) مجرى واحدا.
وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(23346) 4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به.
(23347) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه (2).