بمثل لا بأس؟ قلت إنه يكون له ريع (1) أنه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2).
(23335) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
(23336) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن (1) العلاء جميعا (2).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان (3).