(18032) 4 - وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما يتقى (1) على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها.
أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لما مضى (2)، ويأتي (3).
(18033) 5 - وعنه، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟
قال: لا ولكن يطاف به.
(18034) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به... الحديث.
(18035) 7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟
قال: لا ولكن يطاف به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) وذكر مثله (1).