فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحو إلا أنه قال: ويصلي عنه، وترك لفظ في السعي (2)، ثم قال: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو (3).
أقول: حمل جماعة من الأصحاب قوله: ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون (4)، وكذا قوله: يطوف عنه لما يأتي (5).
(18025) 3 - وعنه، عن أبي جعفر محمد الأحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟
قال: لا، ولكن دعه فان برئ قضا هو، وإلا فاقض أنت عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).