حتى عد عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
(18012) 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي (1) وجميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة (2) بنى على الشوط أو الشوطين (3)، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في (نوادره) عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف (4).
(18013) 9 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال (1)، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة (2)، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال (3): يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.