ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).
(17995) 4 - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله فاقتصر على المسألة الأولى (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء (3).
(17996) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.