(17969) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات (1).
(17970) 14 - قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع.
(17971) 15 - وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما (1) فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي مثله (2).
(17972) 16 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه