(18009) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لم يبن عليه (1).
(18010) 6 - وعنه، عن عباس، عن عبد الله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط، ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك.
(18011) 7 - وعنه، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته، ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة (1)؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة (2)، - إلى أن قال -: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف