عشرين، وأر ش الثلاث ثلاثين، لأنها دون ثلث دية الرجل، فلما سأله السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين من الإبل لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل، وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين، وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، والسبب في ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش، ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون مثلا في الإصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث، ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع، فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك إشكال، ولم يدل حديث عمرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دونه مثل أرش الرجل وليس في ذلك دليل، على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأسنان، وأما لو كانت جناية واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكل، فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوما من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسلم، وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن الشافعي فليس في ذلك حجة، وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، ولا سيما بعد قول الشافعي أنه علم أن سعيدا أراد سنة أهل المدينة، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة، فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في الثلث فمدون، وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط، لئلا يقتحم الانسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة. وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود وشريح أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل حتى يبلغ أرشها خمسا من الإبل ثم ينصف. قال في نهاية المجتهد: أن الأشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح وجماعة أن دية جراحة المرأة إلا الموضحة فإنها على النصف. وحكى في البحر أيضا عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل. وعن الحسن البصري يستويان إلى
(٢٢٦)