وتلميذه ابن القيم وأطال الكلام عليها في الهدى والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في القطع الكامل وقد جمت فيها رسالة مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها * (باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها) 1 (عن ركانة بن عبد الله " انه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم بذلك فقال والله ما أردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت الا واحدة قال ركانة والله ما أردت الا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمن عثمان " ورواه الشافعي وأبو داود والدار قطني. وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح) * الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت محمدا عنه يعني البخاري فقال فيه اضطراب انتهى وفي اسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقيل إنه متروك وذكر الترمذي عن البخاري انه يضطرب فيه تارة يقال فيه ثلاثا وتارة قيل واحدة وأصحها انها طلقها البتة وان الثلاث ذكرت فيه على المعني. قال ابن كثير لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث انتهى وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض أما الاضطراب فكما تقدم وقد أخرج أحمد انه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها وروى ابن إسحاق عن ركانة انه " قال يا رسول الله اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت ارجعها ثم ثلا إذا طلقتم النساء " الآية أخرجه أبو داود وأما معارضته فيما روي ابن عباس ان طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي وهو أضح اسنادا وأوضح متنا. وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله
(١١)